كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لو أن صاحب المال أعطى العامل مالاً ، وقال له : تتصرف بثلثي المال ، ويبقى الثلث الأخير أمانة في ذمته ، فلو تصرف الأخير بعد مدة بذلك الثلث وأودعه عند شخص ثالث ، وأنكر هذا الشخص المال على العامل ، فهل لصاحب المال دخل في هذه الخسارة ( ثلث المال ) ؟

الظاهر من السؤال أن ثلث المدفوع أمانة بيد من استلمه ، وعليه : فلو كان الإيداع عند الشخص الثالث تفريطاً بالأمانة ، أو مخالفاً لشرط المالك ، وجب ضمانها ، وإن لم يكن تفريطاً ، ولا مخالفة فيه للمالك ، لم يجب الضمان .

أنا كنت أتوضأ ، وخرج من أنفي دم ، السؤال هو : هل أعيد الوضوء ؟

المطلوب طهارة الوجه حال غسله في الوضوء ، ولا تضرّ نجاسته بعد غسله ، وكذلك سائر أعضاء الوضوء .

إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟

إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له ، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط ، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة ، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له ، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين . هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .

ارشيف الاخبار